فهرس الكتاب

الصفحة 1987 من 7841

فصل [في مصرف الزكاة]

سئل الشيخ عبد الله بن محمد: عن مصرف الزكاة؟

فأجاب: وأما مصرف الزكاة، فعلى ثمانية أصناف: ذكرها الله في كتابه في قوله: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [سورة التوبة آية: 60] .

وأجاب أيضًا: وأما قسمة الصدقات المفروضة، فقد قسمها سبحانه في ثمانية أصناف، لا يجوز صرفها إلى غيرهم، وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء؛ لكن اختلفوا هل المراد أنها تقسم بين الأصناف الثمانية بالسوية، كما يقسم الميراث بين أهله؟ أو أنه لا بد من تعميم الأصناف الثمانية؟ أو المراد بذلك بيان المصرف، وأنها لا تصرف إلى غير هؤلاء؟ أو أنه يجوز صرفها إلى بعض الأصناف دون بعض بحسب الحاجة والمصلحة؟

فذهب الشافعي إلى أنه يجب استيعاب الأصناف الثمانية، وذهب الجمهور إلى جواز عدم التعميم، واحتجوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، وبقوله: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} [سورة البقرة آية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت