فهرس الكتاب

الصفحة 2982 من 7841

الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء، وهذا مذهب أبي حنيفة; وقال مالك والشافعي: تبني على عدة الطلاق.

وأجاب أيضًا: وأما المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة، فإذا كانت رجعية استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرًا بلا خلاف بين العلماء، وإن كانت بائنًا بنت على عدة الطلاق، إلا أن يطلقها في مرض موته، فتعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة، أو ثلاثة قروء. وعند مالك والشافعي: أنها تبني على عدة الطلاق، لأنها بائن وليست بزوجة، كما لو طلقها في الصحة. فأما إذا كان الطلاق البائن في الصحة، فإنها تبني على عدة الطلاق عند الأئمة الثلاثة، وعند أبي حنيفة: تعتد أطول الأجلين.

وأجاب أيضًا: المطلقة البائن إذا مات زوجها الذي أبانها وهي في العدة، فإن كان طلقها في الصحة، فإنها تبني على عدة الطلاق ولا تعتد للوفاة.

وأجاب الشيخ عبد الله أبا بطين: وأما البائن في الصحة، فلا يلزمها إحداد إذا مات زوجها وهي في عدته، ولا تنتقل عن عدة الطلاق بل تتم عدة الطلاق فقط، ولا يستحب لها الإحداد.

وأجاب بعضهم: إذا طلق رجل زوجته ثم مات وهي في العدة، فإن كان الطلاق رجعيًا فهي تستأنف العدة أربعة أشهر وعشرًا، وإن كان بائنًا وهو مطلق في الصحة، فتبنى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت