فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 2019

إعذارا- بالعين المهملة والذال المعجمة والراء- وختان المرأة خفاضا- بالخاء المعجمة والفاء والضاد المعجمة أيضا-.

واختلف العلماء: هل هو واجب؟.

* فذهب أكثرهم إلى أنه سنّة وليس بواجب، وهو قول مالك وأبى حنيفة وبعض أصحاب الشافعى.

* وذهب الشافعى إلى وجوبه، وهو مقتضى قول سحنون من المالكية.

* وذهب بعض أصحاب الشافعى إلى أنه واجب في حق الرجال، سنة في حق النساء.

واحتج من قال إنه سنة، بحديث أبى المليح بن أسامة عن أبيه: أن النبى صلى الله عليه وسلم- قال: «الختان سنة للرجال مكرمة للنساء» «1» رواه أحمد في مسنده والبيهقى.

وأجاب من أوجبه بأنه ليس المراد بالسنة هنا خلاف الواجب، بل المراد الطريقة، واحتجوا على وجوبه بقوله تعالى: أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفًا «2» ، وثبت في الصحيحين من حديث أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم-: «اختتن إبراهيم النبى- صلى الله عليه وسلم- وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم» «3» وبما روى أبو داود من قوله- صلى الله عليه وسلم- للرجل الذى أسلم: «ألق عنك شعر الكفر واختتن» «4» .

(1) ضعيف: أخرجه أحمد في «مسنده» (5/ 75) ، والبيهقى في «الكبرى» (8/ 325) ، والحديث ضعفه الشيخ الألبانى في «ضعيف الجامع» (2938) .

(2) سورة النحل: 123.

(3) صحيح: أخرجه البخارى (2356) فى أحاديث الأنبياء، باب: قول الله تعالى وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلًا، ومسلم (2370) فى الفضائل، باب: من فضائل إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم-.

(4) حسن: أخرجه أبو داود (356) فى الطهارة، باب: في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل، وأحمد في «مسنده» (3/ 415) ، والحاكم في «مستدركه» (3/ 659) ، والبيهقى في «الكبرى» (1/ 172) ، (8/ 323) ، والطبرانى في «الكبير» (22/ 395) ، من حديث عثيم ابن كليب عن أبيه عن جده- رضى الله عنه-، والحديث حسنه الشيخ الألبانى في «صحيح الجامع» (1251) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت