الصفحة 68 من 150

وفي هذا الحديث، قال أبو عبيد [1] : العَرْق: الفِدْرة من اللَّحم وليس كلّ فِدْرة من اللَّحم [2] تكون عَرْقًا، إنَّما العَرْق: العَظْم بلحم وبغير لحم وجمْعُه: عُراق. وقد بيَّنْتُ هذا في كتاب:"غريب الحديث" [3] .

7 -وقال أبو عبيد في حديث النَّبي - صلّى الله عليه وسلَّم -،"إنَّه نهَى عن المَجْر" [4] .

حدَّثنيه أحمد بن سعيد عن أبي عبيد عن زيد بن الحُباب عن موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عُمَر.

قال أبو عبيد [5] : قال أبو زيد: المَجْرُ أنْ يُباعَ البعير أو غيره بما في بَطْن النَّاقة. يقال منه: أمْجَرْتُ في البَيْع إمْجارًا. هذا قول أبي عبيد.

قال أبو محمد: وفيه قولُ آخر، رأيت أهل العلم باللغة عليه، رأيتهم يجعلون المَجْر في الغَنَم دون [6] الأَبل.

(1) لم يفسره أبو عبيد في موضع الحديث المذكور، ينظر غريب الحديث 1/ 105؛ 295؛ 3/ 286؛ 4/ 227؛ (حرف: عرق) ، وينظر: تفسير غريب القرآن: 481.

(2) سقطت من: ظ.

(3) لم أجده في"غريب الحديث"بهذا التفسير، وهو في: غريب القرآن ص: 481؛ وقد رد عليه هذا التفسير الأنباري أبو بكر في كتابه: الزاهر 2/ 383؛ .

(4) غريب الحديث 1/ 206؛ والفائق 3/ 8؛ وفي التقفية:"لا إمجار". ص/346؛ والنهية 4/ 299؛ .

(5) غريب الحديث 1/ 206.

(6) وفي: التقفية: قيّده في الناقة، ولم يذكر غيرها. ص/346؛ وفي التكملة 194/ 3؛ المجر، بالفتح، الولد الذي في بطن الحامل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت