ومن هؤلاء الذين قالوا بهذا القول سفيان الثوري ((705) انظر: شرح علل الترمذي لابن رجب ( 1/ 73 ) . 705) ، وعبدالله بن المبارك ((706) انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( 1/ 30 ) . 706) ، وعبدالرحمن بن مهدي ((707) انظر: قواعد التحديث للقاسمي ص ( 114 ) . 707) ، وسفيان بن عيينة ((708) انظر: شرح علل الترمذي ( 1/ 74 ) .708) وأحمد بن حنبل ((709) انظر: الآداب الشرعية ( 2/ 309 ) . 709)، وابن عبدالبر ((710) انظر: فتح المغيث ( 1/ 267 ) ، جامع بيان العلم وفضله ( 1/ 22 ) . 710) ، والنووي ((711) انظر: الأذكار للنووي مع شرحه الفتوحات الربانية ( 4/ 236 ) . 711) ، وابن كثير ((912) انظر: تفسير ابن كثير ( 6/ 43 ) . 912) ، وغيرهم .
وقد اشترط أصحاب هذا القول شروطًا للعمل بالحديث الضعيف عندهم ، فجعلوا هذه الشروط ثلاثة وهي:
أن يكون الضعف غير شديد ، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب ، ومن فحش غلطه .
أن يكون الضعف مندرجًا تحت أصل عام ، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل أصلًا .
ألا يعتقد عند العمل به ثبوته ، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله .
قلت: وهذه الشروط الثلاثة نقلها الحافظ السخاوي عن شيخه الحافظ ابن حجر ، ونقل عن ابن عبدالسلام وابن دقيق العيد الشرطين الأخيرين ، والشرط الأول نقل العلائي الاتفاق عليه ((713) انظر: القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي ص ( 195 ) . 713) . اهـ .
وقد نقل العلامة أحمد شاكر عن الإمام أحمد ، وعبدالرحمن بن مهدي ، وعبدالله بن المبارك قولهم: إذا روينا في الحلال والحرام شددنا ، وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا ((714) انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لأحمد شاكر ص ( 92 ) . 714) . اهـ .