وممن قال بهذا القول يحيى بن معين ((694) انظر: عيون الأثر لابن سيد الناس ( 1/ 15 ) . 694)، والبخاري ((695) انظر: قواعد التحديث للقاسمي ص (113) . 695)، ومسلم ((696) انظر: شرح النووي المسلم ( 1/ 76 ) . 696)، والحافظ النيسابوري ((697) انظر: الكفاية للخطيب البغدادي ص ( 56 ) . 697)، وأبو زرعة الرازي ، وأبو حاتم الرازي وابنه ((698) انظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص (7 ) . 698) ، وابن حبان ((699) انظر: المجروحين لابن حبان ( 1/ 327 ) . 699)، والخطابي ((700) انظر: معالم السنن ( 1/ 7 ) . 700) ، وابن حزم ((701) انظر: الفصل لابن حزم ( 2/ 84 ) . 701) ، وابن العربي ((702) انظر: أحكام القرآن ( 2/ 580 ) . 702)، وشيخ الإسلام ابن تيمية ((703) انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص (84 ) . 703)، وغيرهم .
وتعليل أصحاب هذا القول هو أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح ، والله عز وجل قد ذمَّ الظن في أكثر من آية ، كما أن في الأحاديث الصحيحة ما يغني المسلم عما سواها من الأحاديث الضعيفة .
القول الثالث:
وقد سلك أصحاب هذا القول مسكًا وسطًا بين القولين السابقين ، فقالوا: نحن لا نحتج بالأحاديث الضعيفة في الأحكام ، ولكننا نعمل بها في فضائل الأعمال ، وفي الترغيب والترهيب .
وقال بهذا القول جمهور العلماء من محدثين وفقهاء ، كما ذكر ذلك النووي في كتابه الأربعين النووية ((704) انظر: مقدمة الأربعين النووية . 704) . بل قد حكى الاتفاق على ذلك بين أهل العلم .