الجواب: قال في مجالس شهر رمضان: ويجوز للنساء حضور التراويح في المساجد، إذا أمنت الفتنة منهن وبهن؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » متفق عليه. ولأن هذا من عمل السلف الصالح -رضي الله عنهم- لكن يجب أن تأتي متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة، ولا رافعة صوتا، ولا مبدية زينة؛ لقوله -تعالى-: ? وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ? [سورة النور، الآية: 31] . ؛ أي لكن ما ظهر منها فلا يمكن إخفاؤه وهي الجلباب والعباءة ونحوهما، ولأن النبي -صلى الله عليه وسلم- « لما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد قالت أم عطية: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب، قال: لتلبسها صاحبتها من جلبابها » متفق عليه.
والسنة للنساء أن يتأخرن عن الرجال ويبعدن عنهم، ويبدأن بالصف المؤخر عكس الرجال؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: « خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها » رواه مسلم. وينصرفن عن المسجد فور تسليم الإمام، ولا يتأخرن إلا لعذر؛ لحديث أم سلمة -رضي الله عنها- قال: « كان النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا سلم حين يقضي تسليمه يمكث في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: نرى -والله أعلم- أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال » رواه البخاري. ا. هـ.
ولا يجوز لهن أن يصطحبن الأطفال الذين هم دون سن التمييز؛ فإن الطفل عادة لا يملك عن العبث، ورفع الصوت وكثرة الحركة، والمرور بين الصفوف، ونحو ذلك. ومع كثرة الأطفال يحصل منهم إزعاج للمصلين وإضرار بهم، وتشويش كثير بحيث لا يقبل المصلي على صلاته ولا يخشع فيها؛ لما يسمع ويرى من هذه الآثار؛ فعلى الأولياء والمسئولين الانتباه لذلك، والأخذ على أيدي السفهاء عن العبث واللعب، وعليهم احترام المساجد وأهلها. والله أعلم.