الصفحة 68 من 117

ومما يؤيد هذا القول أنه ورد في بعض روايات الحديث الوارد في السؤال: «إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني» ؛ وكلمة أظل معناها أمكث نهارا، ومن المعلوم أن نهار الصيام لا يجوز فيه الأكل لا من طعام الجنة ولا من غيرها.

«المرتد إذا تاب أثناء النهار أُمر بإمساك بقية نهاره» :

س 144: رجل كان على الإسلام ثم ارتد، وفي 15 من رمضان تاب في أثناء النهار فهل يقضي ما فاته؟

الجواب: المرتد إذا تاب في أثناء النهار أمرناه بإمساك بقية نهاره وبقية شهره وأسقطنا عنه ما مضى، وهذا الحكم ينطبق أيضا على الكافر الأصلي.

ودليل ذلك أن ثقيفا لما أسلمت كانوا في سنة تسع في رمضان، وهم آخر من أسلم من أهل الحجاز فلما أسلموا لم يأمرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يقضوا أول الشهر، بل أمرهم بإمساك بقيته. والله أعلم.

«إهداء ثواب الصيام للميت» :

س 145: هل يجوز إهداء ثواب الصيام للميت؟

الجواب: النفل المطلق الصحيح أنه يجوز صيامه وإهداء ثوابه للميت، ويصل إليه الثواب إن شاء الله.

«من مات وعليه قضاء هل يصام عنه؟» :

س 146: من مات وعليه قضاء، هل يصام عنه؟

الجواب: إذا كان على المريض قضاء أيام من رمضان، ولم يقضها حتى مات؛ فإن كان تركها تهاونا وتفريطا فإنه يصام عنه، أما إذا لم يفرط فلا يقضى عنه.

«لا فرق بين النذر والفرض في القضاء» :

س 147: من مات وعليه قضاء أيام من رمضان، فهل يصام عنه مطلقا، أم يقضي الأيام المنذورة فقط؟

الجواب: ذهب الإمام أحمد إلى أن القضاء خاص بالنذر، أما الفرض فإنه لا يقضى عن الميت، ولكن يتصدق من تركته عن كل يوم نصف صاع؛ واستدل الإمام أحمد -رحمه الله- بحديث: «لا يصلي أحد عن أحد، ولا يصوم أحد عن أحد» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت