وثبت عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: « أفطر الحاجم والمحجوم » وقال به الإمام أحمد -رحمه الله- لأن الحاجم لا يسلم من امتصاص الدم غالبا فيختلط بريقه ويبتلعه، أو لأنه أعان المحجوم على فعل ينافي الصيام، فيؤمر بقضاء ذلك اليوم، فأما المحجوم فإنه يخرج هذا الدم الكثير الذي هو شبه دم الحائض أو أكثر فأبطل الصيام. ويلحق به من أخرج الدم عمدا بالفصد والشرط، وأخذ الدم الكثير لإنقاذ مريض ونحوه، فأما القليل الذي يؤخذ لتحليل أو كشف ونحوه، أو خرج من جرح بغير اختيار، أو دم الرعاف القهري، أو من ضربة أو شجة؛ فالأصح أنه لا يبطل به الصيام لعدم الاختيار. والله أعلم.
« حكم صيام الجنب » :
س52: هل يجوز للمرء الصيام وهو جنب ؟
الجواب: ثبت في الحديث: « أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يدركه الفجر وهو جُنُب من أهله ثم يغتسل ويصوم » وحيث إن الاغتسال من الجنابة شرط لصحة الصلاة فلا يجوز تأخيره لوجوب صلاة الصبح في وقتها، لكن لو غلبه النوم وهو جنب فلم يستيقظ إلا في الضحى؛ فإنه يغتسل ويصلي صلاة الفجر ويستمر في صومه، وكذا لو نام في النهار وهو صائم فاحتلم فإنه يغتسل لصلاة الظهر أو العصر ويتم صومه.
« حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم » :
س53: ما حكم المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم ؟
الجواب: المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم منهي عنها مخافة أن يصل الماء إلى الجوف، فإذا بالغ الصائم في المضمضة والاستنشاق اعتبر عاصيا ولا يفطر بذلك، حتى ولو وصل الماء إلى حلقه، إذا لم يكن متعمدا.
« حكم الغبار والبخاخ للصائم » :
س54: هل الغبار يفطر؟ وكذلك البخاخ الذي يستعمله المصابون بمرض الربو هل يفطر أيضا ؟
الجواب: الغبار لا يفطر وإن كان الصائم مأمورا بالتحرز منه، وكذلك البخاخ الذي يستعمله المصابون بمرض الربو فإنه لا يفطر؛ لأنه ليس له جرم ثم هو يدخل مع مخرج النفس لا مخرج الطعام والشراب.