« حكم من بلع ماء بعد التمضمض » :
س47: بلعت أحد الأيام ماء بعد التمضمض وعندما استفتيت شيخا قال لي: لا شيء عليك؛ علما بأنني لم أنو الفطر، فهل علي شيء ؟
الجواب: لا قضاء عليك لهذا الأمر، وما أفتاك به ذلك المفتي فهو صحيح؛ أولا: للجهل وعدم معرفة الحكم، وثانيا: لقلة ذلك وندرته، وثالثا: أن ذلك يحصل شبه قهر وغلبة على الإنسان.
« هل القيء مبطل للصيام » :
س48: هل القيء مبطل للصيام ؟
الجواب: القيء ناقض ومبطل للصوم ولكن بشرط تعمد إخراجه، أما إذا ذرعه القيء فلا قضاء عليه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: « من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فليقضِ » .
« من فعل واحدا من المفطرات » :
س49: إذا فعل الصائم محظورا من محظورات الصيام وفسد بذلك صومه فهل يجب عليه أن يمسك بقية اليوم ؟
الجواب: من فعل واحدا من المفطرات نقول له: بطل صومك ذلك اليوم، ولكن عليك أن تمسك بقية نهارك لحرمة الزمان، ثم تقضي بعد ذلك.
« لا بأس بتذوق الطعام للحاجة » :
س50: هل يجوز لطاهي الطعام أن يتذوق طعامه ليتأكد من صلاحيته وهو صائم ؟
الجواب: لا بأس بتذوق الطعام للحاجة بأن يجعله على طرف لسانه ليعرف حلاوته وملوحته وضدها، ولكن لا يبتلع منه شيئا بل يمجه أو يخرجه من فيه، ولا يفسد بذلك صومه على المختار. والله أعلم.
« الدّم الذي ينقض الصّيام » :
س51: ما هو الدم الذي ينقض الصيام ؟
الجواب: لا خلاف أن دم الحيض يبطل الصيام، وكذلك النفاس ولو قليلا؛ فلا يصح صوم الحائض والنفساء حتى تطهرا بانقطاع الدم كله.