3-أننا إذا صمنا ذلك اليوم، وهو يوم الثلاثين صمنا مع الشك، فدخلنا فيمن صام يوم الشك المنهي عنه في حديث عمار -رضي الله عنه- قال: « من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم » .
4-أن قوله -صلى الله عليه وسلم-: « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له » -وهو الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول- أتى مفسَّرا في بعض الروايات؛ فقد ورد في رواية: « فاقدروا له ثلاثين » ؛ فيكون معنى: اقدروا له أعطوه قدره المعتاد أو الأكثر وهو ثلاثين يوما.
القول الثالث:
وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد -رحمه الله- إن صام الإمام صام الناس معه، سواء اعتمدوا على الحساب أو على الرؤية، وإن لم يصم فلا يصام؛ لأنه ورد في أحاديث قوله -صلى الله عليه وسلم-:
« صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون » وفي حديث آخر:
« والحج يوم يحج الناس » ؛ فجعل الأمر منوطا بما عليه أهل البلد، فإذا اتفق أهل البلد على الصيام فإنهم يصومون جميعا، وهكذا على الفطر، وهكذا الحج وغيرها.
الراجح: القول الثاني، وهو قول الجمهور ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه لا يصام مع الغيم؛ لصراحة الأحاديث وكثرتها.
« اختلاف المطالع » :
س18: إذا رئي الهلال في المملكة مثلا، هل يجب على أهل البلاد الأخرى الصيام، أم أنه يعتبر لكل أهل بلدة رؤيتهم ؟
الجواب: هذه مسألة خلافية:
القول الأول:
أنه إذا رُئي الهلال في بلد لزم أهل البلاد الأخرى أن يصوموا والذين قالوا هذا القول اعتبروا الشهر شهرا واحدا، ولم يعتبروا اختلاف المطالع، فإذا أهلّ الهلال على أهل المشرق صام برؤيته أهل المغرب، وكذا بالعكس هذه البلاد، وقالوا: كيف نجعل شهر بلاد يتقدم على شهر البلاد الأخرى بيوم أو بيومين أو نحو ذلك مع أنهم كلهم مسلمون ويدينون بدين موحد ؟
القول الثاني: