إذا ملك المسلم خمس ذود من الإبل وحال عليها الحول وهي في ملكه وجب عليه فيها شاة من الضأن وإذا ملك عشرًا وجب عليه فيها شاتان وإذا ملك خمس عشرة وجب عليه فيها ثلاث شياه وإذا ملك عشرين وجب عليه فيها أربع شياه وإذا ملك خمسًا وعشرين وجب عليه فيها بنت [1] مخاض فإن لم يجدها أجزاه ابن لبون [2] حتى تبلغ ستًا وثلاثين فيجب فيها بنت لبون حتى تبلغ ستًا وأربعين ففيها حقه [3] حتى تبلغ ستين فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة [4] حتى تبلغ تسعين ففيها بنتا لبون حتى تبلغ مائة وعشرين ففيها حقتان فإذا زادت على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه.
وهذا الجدول مصغر يوضح كيفية زكاة الإبل.
العدد
من ... إلى ... الواجب
5 ... 9 ... شاة
10 ... 14 ... شاتان
15 ... 19 ... ثلاث شياه
20 ... 24 ... أربع شياه
25 ... 35 ... بنت مخاض
36 ... 45 ... بنت لبون
46 ... 60 ... حقه
61 ... 75 ... جذعة
76 ... 90 ... بنتا لبون
91 ... 120 ... حقتان
جدول رقم (1) في بيان زكاة الإبل
فإذا زادت عن مائة وعشرين فالواجب في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وهكذا مهما بلغت.
ثانيًا ــ البقر:
(1) هي بنت الحامل يقال مخضت الناقة فهي ما خض إذا حملت وهي لها سنة ودخلت في الثانية.
(2) اللبون من الإبل ما وضعت حملها الثاني وهي ما تم له سنتان ودخل في الثالثة.
(3) انظجمعها حقاق وهي ما استحقت أن يطرقها الفحل وهي ما تم له ثلاث سنين ودخل في الرابعة.
(4) هي ما جذعت مقدم أسنانها أي أسقطته وهي ما تم له أربع سنين ودخل في الخامسة.