شبابة [1] حدثنا عبد العزيز بن [2] الماجشون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عنه [3] ، وقال سُرَّق [4] :"قَضَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - بشَاهِدٍ وَيَمينٍ" [5] . رواه يعقوب بن سفيان في"مسنده" [6] .
قال المنذري: وقد روي القضاء بالشاهد واليمين من رواية عمر بن الخطاب [7] وعلي بن أبي طالب [8] ، وابن
(1) "شبابة"ساقط من"ب"و"جـ"و"هـ". هو شبابة بن سوّار أبو عمرو الفزاري، وثقه ابن معين. توفي سنة 206 هـ - رحمه الله تعالى -. انظر: تاريخ الدارمي (65) ، سير أعلام النبلاء (9/ 513) ، تقريب التهذيب (263) .
(2) "بن"ساقطة من"أ"و"جـ".
(3) "عنه"ساقطة من"ب".
(4) "سُرَّق"ساقطة من"ب"و"جـ"و"هـ".
(5) البيهقي (10/ 287) ، والدارقطني (4/ 212) ، وابن عدي (2/ 359) و (6/ 424) . وإسناده منقطع، محمد بن علي بن الحسين لم يدرك جدّ أبيه عليًّا رضي الله عنه. التعليق المغني (4/ 213) ، وذكر البيهقي (10/ 287) معناه.
(6) مسند الفسوي لم يطبع. وسيأتي تخريج حديث سُرَّق في طريق الحكم بالشاهد واليمين.
(7) رواه الخلال من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده أن عمر كان يقضي باليمين مع الشاهد العدل ويقول قضى بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ا. هـ. النكت والفوائد السنية (2/ 315) . وعبد الرحمن ضعفه أحمد وعلي بن المديني وابن معين والنسائي وأبو زرعة وغيرهم. الجرح والتعديل (5/ 233) ، وتاريخ الدارمي (153) ، العلل للإمام أحمد (1/ 286) . وانظر: التحقيق لابن الجوزي (2/ 392) ، مختصر سنن أبي داود للمنذري (5/ 230) ، تهذيب السنن (5/ 229) ، نيل الأوطار (8/ 327) .
(8) رواه البيهقي (10/ 287) ، والدارقطني (4/ 212) ، وابن الجوزي في التحقيق (2/ 392) ، وابن عدي في الكامل (7/ 488) . وفي سنده انقطاع كما ذكره =