فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 746

الشرعية الواردة في قتل المرتد، ومخالفة لإجماع علماء المسلمين. قال ابن قدامة ... -رحمه الله-:"أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد"، (المغني 8/ 123) .

الانحراف الثاني عشر: اختياره أن المسلم يُقتل بالكافر! (ص314،374) وهذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يُقتل مسلم بكافر"رواه البخاري.

الانحراف الثالث عشر: تصريحه بأن للكفار أن يدعو إلى دينهم في بلاد المسلمين! (ص453) ، وفي هذا إقرار للكفر، وإقرار للطعن في دين الإسلام لمن تأمل.

الانحراف الرابع عشر: وصفه للكفار بأنهم"إخوان في الإنسانية"للمسلمين! (ص453) ، ويكفي في رد هذا الهراء قوله تعالى (إنما المؤمنون إخوة) فليس هناك أخوة بين مسلم وكافر [1] .

الانحراف الخامس عشر: ادعاؤه أن الأسرى لا يجوز قتلهم! (ص 455) . وفي هذا تكذيب لسنته الفعلية صلى الله عليه وسلم التي أجاز قتل الأسرى إذا اختار ذلك الإمام. كما فعل صلى الله عليه وسلم بأسرى يهود بني قريظة عندما أنزلهم على حكم سعد بن معاذ الذي أمر بقتل مقاتلتهم. وحوادث أخرى كثيرة. فالإمام مخير في الأسرى بين المن عليهم أو مفاداتهم أو قتلهم.

الانحراف السادس عشر: ادعاؤه أن الجهاد في الإسلام للدفاع فقط (ص453) ، وانظر كتابه: (القرآن والقتال، ص126) .

وللرد عليه: انظر: رسالة:"تسامح الغرب مع المسلمين"لعبد اللطيف الحسين، (ص327 وما بعدها) ، ورسالة:"الجهاد والقتال في السياسة الشرعية"للدكتور محمد هيكل (1/ 511 وما بعدها) .

(1) انظر للفائدة فتاوى الشيخ ابن باز -رحمه الله- (2/ 173) ، مقالًا بعنوان"لا أخوة بين المسلمين والكافرين".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت