٧٢ - (ق) : ابن مسعود ﵁: «من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله مصداقه من كتاب الله تعالى: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا﴾ [آل عمران: ٧٧] إلى آخر الآية» . [خ: ٢٢٢٩، م: ١٣٨] .
٧٣ - (ق) : أبو هريرة ﵁: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه، ثم ليفعل الذي هو خير» . [م: ١٦٥٠] (٢) .
٧٤ - (ق) : أبو هريرة ﵁: «من حلف، فقال: في حلفه باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله» . [خ: ٥٧٥٦، م: ١٦٤٧] .
(١) من أول الكهف: وفي رواية عنده «من آخر الكهف» . عصم: حفظ.
(٢) قلت: الحديث تفرد به مسلم.
(٣) في (ق) : «ابن عمر وأبو هريرة» . قلت: نعم حديث ابن عمر في «الصحيحين» أما حديث أبي هريرة فمما تفرد به مسلم (١٠١) .