١٢٧٨ - (م) : أبو موسى ﵁: «الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به طيبة به نفسه أحد المتصدقين» . [م: ١٠٢٣] (٢) .
١٢٧٩ - (م) : أبو هريرة ﵁: «الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة» ويروى: «الكرمة والنخلة» ، ويروى: «الكرم» . [م: ١٩٨٥] .
١٢٨١ - (ق) : أبو هريرة ﵁: «الخيل لثلاثة لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله، فأطال بها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنه انقطع طيلها، فاستنت شرفا أو شرفين، كانت له آثارها، وأرواتها حسنات، ولو أنها مرت بنهر، فشربت منه ولم يرد أن يسقيها كان ذلك حسنات له، فهي لذلك الرجل أجر، ورجل ربطها تغنيا وتعففا، ثم لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها، فهي
(١) قلت: أما حديث أنس فرواه البزار (٧١٨٢) ، والقضاعي في «مسنده» (٦٩) .
(٢) طيبة به نفسه: أي: الخازن، بألا يخون فيما أخذه ولا يؤذي الفقير في إعطائه.
(٣) قلت: الحديث تفرد به البخاري.