٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا سِمَاكٌ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ﵁ (١) ، قَالَ: (نَزَلَتْ فِيَّ أَرْبَعُ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ ﷿: حَلَفَتْ أُمِّي أَنْ لَا تَأْكُلَ وَلَا تَشْرَبَ حَتَّى تُفَارِقَ مُحَمَّدًا ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا﴾ (٢) ، وَالثَّانِيَةُ: أَنِّي كُنْتُ أَخَذْتُ سَيْفًا فَأَعْجَبَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَبْ لِي هَذَا، فَنَزَلَتْ: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ﴾ (٣) ، وَالثَّالِثَةُ:
(١) سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَاسْمُ أَبِي وَقَّاصٍ: مَالِكُ بْنُ أُهَيْبٍ عَبْدِ مَنَافٍ، القُرَشِيُّ الزُّهْرِيُّ، أَبُو إِسْحَاقَ صَحَابِيٌّ جَلِيْلٌ، أَحَدُ العَشَرَةِ الْمُبَشَّرِينَ بِالجَنَّةِ، وَأَحَدُ السَّابِقِيْنَ الأَوَّلِينَ، وَأَحَدُ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا وَالحَدَيْبِيَّةَ، وَكَانَ يُلقَبُ بِفَارِسِ الإِسْلَامِ. رَوَى جُمْلَةً صَالِحَةً مِنَ الحَدِيثِ، تُوُفِّيَ بِالعَقِيْقِ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ. تَرْجَمَتُهُ فِي: الاسْتِيعَابِ " ٢/ ١٨ - ٢٥"، وَالإِصَابَةِ فِي تَمييز الصَّحَابَةِ، لابْنِ حَجَرٍ "٢/ ٣٠ - ٣٢".
(٢) [لُقْمَان: ١٥] .
(٣) [الأَنْفَال: ١] .