ثُمَّ البِدْعَةُ: إِمَّا (١) بِمُكَفِّرٍ (٢) ، أَوْ بِمُفَسِّقٍ (٣) .
فَالأَوَّلُ: لَا يَقْبَلُ صَاحِبَهَا (٤) الجُمْهُورُ (٥) .
وَالثَّانِي: يُقْبَلُ مَنْ (٦) لَمْ يَكُنْ دَاعِيَةً - فِي الأَصَحِّ -، إِلَّا إِنْ رَوَى (٧) مَا يُقَوِّي بِدْعَتَهُ فَيُرَدُّ - عَلَى المُخْتَارِ -، وَبِهِ صَرَّحَ الجُوزَجَانِيُّ (٨) - شَيْخُ النَّسَائِيِّ -.