صلاة ما دام يَعْمِدُ إلى الصلاة " (١) .
فالطواف وإن سُمِّي صلاةً، فهو صلاةٌ بالاسم العام, ليس بصلاة [ق ٩] خاصّةٍ, والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصّة ذاتِ التحريم والتحليل.
فإن قيل: فما تقولون في سجود التلاوة والشكر؟
قيل: فيه قولان مشهوران:
أحدهما: يُشترط له الطهارة. وهذا هو المشهور عند الفقهاء, ولا يَعرف كثيرٌ منهم فيه خلافًا, وربما ظنَّه بعضُهم إجماعًا (٢) .
والثاني: لا يشترط له الطهارة, وهذا قول كثير من السلف, حكاه عنهم ابن بطَّال في " شرح البخاري " (٣) . وهو قول عبد الله بن عمر, ذكره البخاري عنه في " صحيحه " (٤) فقال: " وكان ابن عمر يسجد للتلاوة على غير وضوء ". وترجمة البخاري واستدلاله يدل على اختياره إياه, فإنه قال: " باب