فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 1727

صلاة ما دام يَعْمِدُ إلى الصلاة " (١) .

فالطواف وإن سُمِّي صلاةً، فهو صلاةٌ بالاسم العام, ليس بصلاة [ق ٩] خاصّةٍ, والوضوء إنما يشترط للصلاة الخاصّة ذاتِ التحريم والتحليل.

فإن قيل: فما تقولون في سجود التلاوة والشكر؟

قيل: فيه قولان مشهوران:

أحدهما: يُشترط له الطهارة. وهذا هو المشهور عند الفقهاء, ولا يَعرف كثيرٌ منهم فيه خلافًا, وربما ظنَّه بعضُهم إجماعًا (٢) .

والثاني: لا يشترط له الطهارة, وهذا قول كثير من السلف, حكاه عنهم ابن بطَّال في " شرح البخاري " (٣) . وهو قول عبد الله بن عمر, ذكره البخاري عنه في " صحيحه " (٤) فقال: " وكان ابن عمر يسجد للتلاوة على غير وضوء ". وترجمة البخاري واستدلاله يدل على اختياره إياه, فإنه قال: " باب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت