ثابتة, وأنها ليست محفوظة.
٣٣/ ٢٤٨ - عن شُرَيح بن عبيد قال: أفتاني جُبير بن نُفير عن الغسل من الجنابة: أن ثوبان حدَّثهم أنهم استفتوا النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: "أما الرجل فليَنْشُر رأسه فليغسِلْه حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقُضَه، لتغرفْ على رأسها ثلاث غَرَفات بِكَفَّيها" (١) .
في إسناده محمد بن إسماعيل بن عيَّاش وأبوه، وفيهما مقال.
قال ابن القيم - رحمه الله -: وهذا الحديث رواه أبو داود من حديث [محمد بن] (٢) إسماعيل بن عيّاش، عن أبيه، عن ضمضم بن زُرْعة، عن شُريح بن عُبيد، عن جُبَير بن نُفَير، عن ثوبان. وهذا إسناد شاميّ, وأكثرُ أئمة الحديث (٣) يقول: حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح, ونصَّ عليه أحمدُ بن حنبل (٤) - رضي الله عنه -.
٢١ - باب إتيان الحائض (٥)
٣٤/ ٢٥٧ - عن ابن عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - في الذي يأتي امرأتَه وهي حائض