من قال: يسجد على غير وضوء " هذا لفظه (١) .
واحتجَّ الموجبون للوضوء له بأنه صلاة, قالوا: فإنه له تحريم وتحليل, كما قاله بعض أصحاب أحمد والشافعي (٢) . وفيه وجه أنه يتشهَّد له (٣) , وهذا حقيقة الصلاة.
والمشهور من مذهب أحمد عند المتأخرين أنه يسلّم له (٤) .
وقال عطاء وابن سيرين: إذا رفع رأسه يسلم (٥) .
وبه قال إسحاق بن راهويه (٦) ، واحْتَجّ (٧) لهم بقوله: " تحريمها التكبير, وتحليلها التسليم".
قالوا: ولأنه يُفعل تبعًا (٨) للإمام, ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إمامًا