فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 1727

من قال: يسجد على غير وضوء " هذا لفظه (١) .

واحتجَّ الموجبون للوضوء له بأنه صلاة, قالوا: فإنه له تحريم وتحليل, كما قاله بعض أصحاب أحمد والشافعي (٢) . وفيه وجه أنه يتشهَّد له (٣) , وهذا حقيقة الصلاة.

والمشهور من مذهب أحمد عند المتأخرين أنه يسلّم له (٤) .

وقال عطاء وابن سيرين: إذا رفع رأسه يسلم (٥) .

وبه قال إسحاق بن راهويه (٦) ، واحْتَجّ (٧) لهم بقوله: " تحريمها التكبير, وتحليلها التسليم".

قالوا: ولأنه يُفعل تبعًا (٨) للإمام, ويعتبر أن يكون القارئ يصلح إمامًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت