بالعادة في أن لا حلَّ (أ) قبل قضاء المناسك، حتى غضب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقال: ما لي آمر بالشيء فلا يفعل [1] .
ومنها ما روى أبو يعلى الموصلي في مسنده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث أبا بكر ينادي: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة، فوجده عمر فَرَدَّهُ، وقال: إذن (ب) يتكلوا [2] .
وكذلك رَدَّ عمر أبا هريرة عن مثل ذلك في حديث صحيح [3] .
وهو معارضة لنص الشرع بالمصلحة.
ومنها ما روى الموصلي أيضًا أن رجلا دخل المسجد يصلى فأعجب الصحابة سمته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لأبي بكر:"اذهب فاقتله"فذهب فوجده يصلي، فرجع عنه، ثم أمر عمر بذلك فرجع عنه، كلاهما يقول: كيف أقتل رجلا يصلي؟ ثم أمر عليا بقتله فذهب فلم يجده، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"لو قتل لم يختلف من أمتي إثنان" [4] . فهذان الشيخان قد تركا النص،
(أ) في م إن أحد لا يحل.
(ب) في س إذا.
(1) انظر صحيح البخاري 2/ 978.
(2) رواه أبو يعلى في مسنده 1/ 100 قال الهيثمي: وفي إسناده سويد بن عبد العزيز وهو متروك.
مجمع الزوائد (1/ 172 طبعة حسين سليم أسد) .
(3) رواه مسلم 1/ 60 من حديث أبي هريرة.
(4) رواه أبو يعلى في مسنده 1/ 90 قال الهيثمي: وفيه موسى بن عبيدة وهو متروك. مجمع الزوائد 6/ 226.