قال ابن المنذر: (( لا نعلم في القمح خبرًا ثابتًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - يعتمد عليه، ولم يكن البر بالمدينة ذلك الوقت إلا الشيء اليسير منه، فلما كثر في زمن الصحابة رأوا أن نصف صاعٍ منه يقوم مقام صاع من شعير وهم الأئمة ) ) (1) .
وَقَالَ البيهقي: (( وقد وردت أخبار عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صاع من بر، ووردت أخبار في نصف صاع، ولا يصح شيء من ذلك، وقد بينت علة كل واحد منهما في الخلافيات ) ) (2) .
وَقَالَ ابن عبد البر: (( هذا نص في موضع الخلاف، إلا أنه لم يروه كبار أصحاب ابن شهاب، ولا من يحتج بروايته منهم إذا انفرد ) ) (3) .
(1) فتح الباري 3/374.
(2) السنن الكبرى 4/170.
(3) الاستذكار 3/154.