الصفحة 68 من 73

للآية السابقة , وسبق من هو المسكين وأنه من لا يجد كفايته ويدخل فيه الفقير من باب أولى على الصحيح من أقوال أهل العلم .

{ وسهم لأبناء السبيل }

ابن السبيل هو المسافر المنقطع .

{ وشُرط فيمن يسهم له إسلام }

الذي يسهم له من شارك في المعركة ويشترط أن يكون مسلمًا لأن الغنيمة من حق المسلمين , والكافر ليس له حق التملك فيما غنمه المسلمون لأنه سيعود المال للكافر .

وقيل: يسهم للكافر إن كان قد خرج بأمر من الأمير , وهو متجه على القول بجواز الاستعانة بالكافر , لأنه لا يمكن أن يشارك الكافر إلا إذا كان يرجو شيئًا دنيويًا .

{ ثم يقسم الباقي بين من شهد الواقعة }

والباقي هو الأربعة أخماس الباقية .

{ للراجل سهم }

الراجل هو من يمشي على قدميه فله سهم واحد والفارس وهو من يمشي على خيل فله ثلاثة أسهم , له سهم وللخيل سهمان , واستدلوا على هذا بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في يوم خيبر , وهذا رأي جمهور العلماء .

وقيل بل للفارس سهمان ولا يمكن أن تفضل البهيمة على الإنسان , ولكن هذا عليه ملحظان:-

1-أنه خلاف النص , 2- أن فيه تسوية للإنسان بالبهيمة , فهم فروا من التفضيل ووقعوا في التسوية , وإن كان عندهم دليل عند أبي داود في سننه لكنه ضعيف .

{ وللفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان }

العربي هو ما كان من نتاج خيل وفرس عربيين فإن كان ليس بعربي بأن كان هجينًا فاختلف فيه على /

1-الحنابلة يرون أن له سهمان فقط .

2-وهو رواية عن الإمام أحمد أنه لا يشترط أن يكون عربيًا وليس هناك نص صحيح يخصص هذا , فما دام الخيل قويًا فله حكمه لأن العربي أقوى من غيره .

{ ويقسم لحر مسلم }

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت