1-فمذهب الجمهور أنها تملك في دار الحرب فما دام المسلمون استولوا على الغنيمة الآن فقد ملكوها .
2-أنها لاتملك إلا إذا نقلت إلى بلاد الإسلام .
والصحيح أنها تملك بالاستيلاء عليها في دار حرب , وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق قبل أن ينقلها وكذلك في خيبر وحنين وجميع غزواته صلى الله عليه وسلم .
{ فيجعل خمسها خمسة أسهم: سهم لله ورسوله }
من حين ما تملك الغنيمة تقسم خمسة أسهم إن كانت نقودًا وإن كانت عينًا تثمن ثم تقسم .
فالخمس الأول يقسم خمسة أسهم: سهم لله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى:"واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل".
واختلف أهل العلم في صرف هذا السهم من الخمس على قولين:-
1-وهو رأي جمهور العلماء أنه يصرف في الفيء لإعداد الجيوش والسلاح ونحوها , أي أنه خاص بالجهاد .
2-وهو مذهب الأحناف أن سهم الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يلتغي بموت النبي صلى الله عليه وسلم , ولكن هذا خلاف عمل الصحابة رضي الله عنهم , والراجح القول الأول .
{ وسهم لذوي القربى وهم بنو هاشم والمطلب }
أي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم بنو عبد المطلب وبنو هاشم , وأخرجوا بنو عبد شمس وبنو عبد نوفل , وقيل وهو للحنفية: أن ذوي القربى انتهوا بإعزاز الدين وموت النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح القول الأول .
{ وسهم لليتامى والفقراء }
وهؤلاء هم أصحاب السهم الثالث والدليل ظاهر كما في الآية السابقة , وعند المؤلف يشترط كونهم فقراء , وفي رواية عن الإمام أحمد أنه لا يشترط , والصحيح أنه لا يشترط لأن الآية عامة , ولأنه لو كان يشترط لاكتفى بذكر المساكين دون اليتامى لأنهم يدخلون فيهم .
{ وسهم للمساكين }