4-والصحيح / أن الأفضل النظر إذا كان الإنسان يتكلف الصوم , وأما إذا استوى الأمران عنده فالأفضل الصوم , لأمور:-
1-أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر .
2-أن فيه اغتنام الوقت والزمان .
3-أنه أسرع في إبراء الذمة .
4-أنه أسهل على المكلف لأنه يصوم مع الناس .
{ وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفًا على أنفسهما فضتا فقط } :
هذا هو القسم الثالث ممن يجوز لهم الإفطار في رمضان , ومذهب الحنابلة التفصيل في هذا القسم /
فإن خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو نفسيهما وولديهما أفطرتا وقضتا .
-وإن خافتا على ولديهما فقط , فاختلف في هذه المسألة على أقوال /
1-الحنابلة على أنهما تفطران وتقضيان وعليهما الإطعام , وهو مذهب الشافعية وجماعة من أهل العلم .
2-لا يجوز لهما الإفطار ما دام خوفهما على ولديهما فقط .
3-يجوز لهما الإفطار وعليهما القضاء فقط في المراحل الثلاث كلها وهي خوفهما على نفسيهما فقط أو نفسيهما وولديهما أو ولديهما فقط .
ودليل القول الثالث ثبوت ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن غيره أيضًا من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أفتوا بأن المرأة الحامل والمرضع يجوز لهما الإفطار , وقد روي أيضًا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه . وهذا القول هو الراجح وهو اختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين رحمهما الله .
{ أو على ولديهما مع الإطعام ممن يمون الولد } :
هذه المسألة خلافية في المذهب على القول المرجوح - وهو القول بوجوب الكفارة - وهي مسألة / من الذي تلزمه الكفارة هل هو الأب أو أنها من مال الطفل إن كان له مال أو على