الصفحة 57 من 73

إلا أن الحنفية رحمهم الله قالوا: وإن كان قد أساء أو أخطأ - أي أن الأفضل عندهم ألا يفعل ذلك , لكن لو فعله فإنه يصح عندهم .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بالمنع من ذلك وقال إن الدليل ثبت في حق من كان له عذر .

لكن نقول: إن ثبت الإجماع فالحكم للإجماع وإن كانت هذه الرواية محفوظة فلاشك أن قول الشيخ أصح وأقيس .

ثانيًا: من أهل بالحج وحده ثم أدخل العمرة عليه فصار قارنًا: فاختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

القول الأول: وهو قول الجمهور أنه لا يجوز له فعل ذلك ولا يصح منه وذلك لأن الأصغر لا يقوى على الأكبر , وقالوا: إنه لم يأت دليل واحد يجيز هذا الانتقال , والله سبحانه وتعالى قال:"وأتموا الحج والعمرة لله". فإتمام الحج واجب لمن أهل به .

القول الثاني: وهو مذهب الحنفية وقول الشافعي رحمه الله في القديم أنه يصح هذا الإدخال , واستدلوا بأنه ثبت عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن رجل أهل بحج ثم أدخل العمرة عليه , فقال: يصح .

وهذه المسألة ليس فيها دليل قاطع يدل على ترجيح أحد القولين .

والذي يظهر والعلم عند الله أنه يصح الانتقال لأنه انتقال من مفضول إلى فاضل .

ثالثًا: رجل أهل بحج وعمرة أو أهل بحج قارنًا أو مفردًا - فهل له أن ينتقل إلى عمرة - أي يفسخ حجه إلى عمرة وليس المراد الانتقال -

تحرير محل النزاع في هذه المسألة: لا يجوز فسخ الحج لمن لم ينوي الإتيان به بعد عمرته إلا في حالة الفوات .

أما في حال الاختيار فقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في ذلك على أقوال:

القول الأول: وهو قول جمهور أهل العلم أنه لا يجوز له أن يفسخ الحج لقوله تعالى"وأتموا الحج والعمرة لله".

القول الثاني: وهو مذهب الحنابلة - وهو من مفرداتهم رحمهم الله أنه يسن واستدلوا بفعل الصحابة رضي الله عنهم حيث أهلوا بحج أو حج وعمرة ثم فسخوها إلى عمرة , وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت