الصفحة 4 من 73

2-ما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"فإن غبي عليكم - وفي رواية عمي عليكم - فأكملوا العدة ثلاثين"واللفظ للبخاري . فهذا صريح بإكمال العدة .

3-ما ثبت في الصحيحين أيضًا , وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقدموا رمضان بيوم لا بيومين , إلا صومًا كان يصومه أحدكم".

وهذه المسألة من أكبر مسائل الصوم .

{ وإن رؤي في نهار فهو للمقبلة } :

أي أنه يدخل رمضان بالليلة المقبلة وهذا هو مذهب الجمهور , وروي عن عمر رضي الله عنه وقيل هو لليلة الماضية .

والصحيح القول الأول وأنه لليلة المقبلة , ولم يأت دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرق في الرؤية .

{ و إن صار أهلًا لوجوبه في أثنائه , أو قدم مسافر مفطرًا أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا } :

هذه مسائل مجتمعة مردها أصل واحد , وهو من أفطر لسبب شرعي ثم زال السبب هل يلزمه الإمساك أم لا يلزمه ؟

اختلف في هذه المسألة على قولين:-

1-إذا زال السبب وجب الإمساك , وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة لقوله تعالى:"فمن شهد منكم الشهر فليصمه"وهذا قد شهد الشهر وليس له عذر .

وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء أمر من أكل أن يمسك .

2-أنه لا يلزمه الإمساك إذا أفطر لسبب شرعي , كالحائض تطهر والمسافر يقدم ونحوهما , أما إذا كان لغير سبب شرعي فيجب عليه الإمساك .

وهذا القول هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى , واستدلوا:

بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد في عهده كثير من هذا ولم ينقله عنه أمر بالإمساك وهذا القول هو الصحيح .

{ ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينًا }

اختلف أهل العلم في المريض هل يجب عليه شيء أم لا ؟ على قولين:

1-أنه لا شيء عليه لا إطعام ولا صيام . وهذا ضعيف .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت