2-ما ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"فإن غبي عليكم - وفي رواية عمي عليكم - فأكملوا العدة ثلاثين"واللفظ للبخاري . فهذا صريح بإكمال العدة .
3-ما ثبت في الصحيحين أيضًا , وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقدموا رمضان بيوم لا بيومين , إلا صومًا كان يصومه أحدكم".
وهذه المسألة من أكبر مسائل الصوم .
{ وإن رؤي في نهار فهو للمقبلة } :
أي أنه يدخل رمضان بالليلة المقبلة وهذا هو مذهب الجمهور , وروي عن عمر رضي الله عنه وقيل هو لليلة الماضية .
والصحيح القول الأول وأنه لليلة المقبلة , ولم يأت دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرق في الرؤية .
{ و إن صار أهلًا لوجوبه في أثنائه , أو قدم مسافر مفطرًا أو طهرت حائض أمسكوا وقضوا } :
هذه مسائل مجتمعة مردها أصل واحد , وهو من أفطر لسبب شرعي ثم زال السبب هل يلزمه الإمساك أم لا يلزمه ؟
اختلف في هذه المسألة على قولين:-
1-إذا زال السبب وجب الإمساك , وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة لقوله تعالى:"فمن شهد منكم الشهر فليصمه"وهذا قد شهد الشهر وليس له عذر .
وثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عاشوراء أمر من أكل أن يمسك .
2-أنه لا يلزمه الإمساك إذا أفطر لسبب شرعي , كالحائض تطهر والمسافر يقدم ونحوهما , أما إذا كان لغير سبب شرعي فيجب عليه الإمساك .
وهذا القول هو مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى , واستدلوا:
بأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد في عهده كثير من هذا ولم ينقله عنه أمر بالإمساك وهذا القول هو الصحيح .
{ ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينًا }
اختلف أهل العلم في المريض هل يجب عليه شيء أم لا ؟ على قولين:
1-أنه لا شيء عليه لا إطعام ولا صيام . وهذا ضعيف .