القول الأول: وهو المذهب على أن الاشتراط سنة وهو أن يقول"لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"
واستدلوا , بما ثبت في الصحيح من حديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت:"يا رسول الله إني إريد الحج وأجدني شاكية فقال: حجي واشترطي وقولي"فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"زاد النسائي:"فإن لك على ربك ما استثنيت: .
القول الثاني: ذهب الشافعي إلى جوازه لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشترط ولا عن أحد من أصحابه.
القول الثالث: ذهب الظاهرة إلى وجوبه لقوله صلى الله عليه وسلم:"حجي واشترطي".
القول الرابع: ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم صحته وأنه لا أثر له وضعفوا حديث ضباعة .
والصواب وهو رأي شيخ الإسلام أن الاشتراط سنة لمن احتاج وفائدته أنه لو حبس خرج من الحج بلا شيء - أي بلا دم ولا حلق -
{ وأفضل الأنساك التمتع } :
هذا هو المذهب .
وقيل وهو مذهب المالكية أن الإفراد أفضل .
وقيل وهو مذهب الحنفية أن القِران أفضل .
والصواب أن التمتع أفضل إلا لمن ساق الهدي , قال الإمام أحمد:
"لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنًا والتمتع عندي أفضل لأنه آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وتأسف أنه ساق الهدي".
{ وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج } :
هذا هو الشرط الأول .
{ ويفرغ منها } :
هذا هو الشرط الثاني . إذ لو أدخل الحج على العمرة صار قارنًا .
{ ثم به من عامه } :
أي ثم يحرم بالحج من عامه , وهذا هو الشرط الثالث .
{ ثم الإفراد } :
هذا هو المذهب أن الإفراد بعد التمتع في الأفضلية وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى .
والصواب أن القِران أفضل لأن فيه نسكين ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنًا .
{ وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه }
ليس شرط عند الحنابلة أن يتبعه بعمرة .