الصفحة 32 من 73

القول الأول: وهو المذهب على أن الاشتراط سنة وهو أن يقول"لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"

واستدلوا , بما ثبت في الصحيح من حديث ضباعة بنت الزبير أنها قالت:"يا رسول الله إني إريد الحج وأجدني شاكية فقال: حجي واشترطي وقولي"فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني"زاد النسائي:"فإن لك على ربك ما استثنيت: .

القول الثاني: ذهب الشافعي إلى جوازه لأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اشترط ولا عن أحد من أصحابه.

القول الثالث: ذهب الظاهرة إلى وجوبه لقوله صلى الله عليه وسلم:"حجي واشترطي".

القول الرابع: ذهب الحنفية والمالكية إلى عدم صحته وأنه لا أثر له وضعفوا حديث ضباعة .

والصواب وهو رأي شيخ الإسلام أن الاشتراط سنة لمن احتاج وفائدته أنه لو حبس خرج من الحج بلا شيء - أي بلا دم ولا حلق -

{ وأفضل الأنساك التمتع } :

هذا هو المذهب .

وقيل وهو مذهب المالكية أن الإفراد أفضل .

وقيل وهو مذهب الحنفية أن القِران أفضل .

والصواب أن التمتع أفضل إلا لمن ساق الهدي , قال الإمام أحمد:

"لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنًا والتمتع عندي أفضل لأنه آخر الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وتأسف أنه ساق الهدي".

{ وهو أن يحرم بعمرة في أشهر الحج } :

هذا هو الشرط الأول .

{ ويفرغ منها } :

هذا هو الشرط الثاني . إذ لو أدخل الحج على العمرة صار قارنًا .

{ ثم به من عامه } :

أي ثم يحرم بالحج من عامه , وهذا هو الشرط الثالث .

{ ثم الإفراد } :

هذا هو المذهب أن الإفراد بعد التمتع في الأفضلية وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى .

والصواب أن القِران أفضل لأن فيه نسكين ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنًا .

{ وهو أن يحرم بحج ثم بعمرة بعد فراغه منه }

ليس شرط عند الحنابلة أن يتبعه بعمرة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت