القول الأول: وهو المذهب أنها تخرج من تركته أي من المال كله لا من الوصية , لأن حقوق الله تعالى مقدمة على الوصية والورثة , ولأنه من جملة الديون وفي الصحيح"اقضوا الله فالله أحق أن يقضى"
القول الثاني: لا يخرج عنه لأن التكليف عليه .
القول الثالث: ابن القيم فصل في هذا فقال: إن كان تركه تهاونًا وكسلًا فلا يستناب عنه , وإن كان من نيته الحج لكن تأخر لأسباب فإنه يحج , هذه قاعدة عند ابن القيم حتى في الزكاة يقول بهذا .
{ وسن لمريد إحرام غسل } :
شرع المؤلف رحمه الله بمسنونات الإحرام فالأول الغسل .
جاء عند الترمذي من حديث زيد بن ثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل"وإن كان فيه مقال , إلا أنه جاء في مسلم من حديث عائشة أن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمر رسول الله صلى الله عليه أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل ."
وجاء عند ابن أبي شيبة أن ابن عمر قال:"من السنة إذا أراد الإحرام أن يغتسل وإذا أراد أن يدخل مكة أن يغتسل"فقوله من السنة مرفوع حكمًا . وهذا هو أصرح وأصح دليل .
{ أو تيمم لعذر } :
لأن التراب بدل الماء .
{ وتنظف } :
التنظف وإزالة الشعث والأظفار وحلق العانة يستحب عند الحاجة إليه للأدلة الثابتة في أن هذا من الفطرة التي ليست إزالتها لخصوصية الإحرام .
قال شيخ الإسلام: هذا مستحب عند كل اجتماع لكن ليست من خصائص الإحرام .
{ وتطيب في بدن } :
هذه المسألة على قولين:-
القول الأول: جمهور أهل العلم على أنه يستحب التطيب لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها:"كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه ولحله قبل أن يطوف".
القول الثاني: وهو رأي الإمام مالك: لا يستحب واستدل بحديث صاحب الجبة في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له:"اخلع جبتك".
والصحيح قول الجمهور .
{ وكره في ثوب } :