كعيد النيروز وما شابهه , وذلك لأن فيه تعظيمًا ومشابهة لهم , وقد ثبت في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من تشبه بقوم فهو منهم"وعليه فكل تشبه في مظاهر المشركين وأعيادهم فهو محرم .
{ وتقدم رمضان بيوم أو يومين ما لم يوافق عادةً في الكل } :
ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا أن يكون صوم أحدكم"وإذا صام فعليه أن يبين للناس سبب صومه إن كان ممن يقتدى به , فإن خشي لبسًا فالأفضل ألا يصوم .
{ وحرم صوم العيدين مطلقًا } :
ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد"وثبت أيضًا في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ."
{ وأيام التشريق إلا عن دم متعة وقِران } :
وذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: -"أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله"زاد الترمذي"وبعال"أي جماع .
وثبت عن عائشة رضي الله عنه"لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي"فدل على أن الأصل في صيامها الحرمة .
{ ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه بلا عذر } :
أجمع أهل العلم على أن الفرض لا يجوز قطعه . والمؤلف لم يذكر الفرض المضيق لأنه واضح ولا مجال لقطعه .
ويحرم قطع الموسع لأن هذا من التلاعب ولم يؤذن للمكلف بقطع فرضه , ولهذا ثبت في الصحيحين في قصة الرجل الذي صلى مع معاذ صلاة العشاء ثم قطع الصلاة لما أطال معاذ , قال الصحابة إنه منافق .
{ أو نفل غير حج وعمرة كره بلا عذر } :