الصفحة 84 من 716

وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطعها شيء، وتأولوا الحديث بأن المراد بالقطع: نقص الأجر، لا الإبطال. قالوا: لشغل القلب بهذه الأشياء. ومنهم من قال: هذا الحديث منسوخ بحديث أبي سعيد الاتي:"لا يقطع الصلاة شيء"ويأتي الكلام عليه، وقد ورد:"أنه يقطع الصلاة: اليهودي والنصراني، والمجوسي، والخنزير"وهو ضعيف، أخرجه أبو داود من حديث ابن عباس، وضعفه.

ولهُ عن أبي هريرة نحوهُ دون الكلْبِ.

(وله) أي لمسلم (عن أبي هريرة نحوه) أي نحو حديث أبي ذر (دون الكلب) كذا في نسخ بلوغ المرام، ويريد: أن لفظ الكلب لم يذكر في حديث أبي هريرة، ولكن راجعت الحديث، فرأيت لفظه في مسلم عنه قال: قال رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم:"يقطع الصلاة: المرأة، والحمار، والكلب، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل".

ولأبي داود والنسائيِّ عن ابن عباس رضي الله عنهما نحْوُهُ، دون آخرهِ. وقَيّد المرْأة بالحائض.

(ولأبي داود والنسائيِّ عن ابن عباس رضي الله عنهما نحْوُهُ، دون آخرهِ. وقَيّد المرْأة بالحائض) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت