الصفحة 25 من 716

(وللترمذي من حديث ابن عمر نحوه) في ذكر أول الوقت واخره (دون الأوسط وهو ضعيف أيضًا) ؛ لأن فيه يعقوب بن الوليد أيضًا، وفيه ما سمعت، وإنما قلنا لا يصح شاهدًا؛ لأن الشاهد والمشهود له فيهما، من قال الأئمة فيه: إنه كذاب، فكيف يكون شاهدًا ومشهودًا له؟ وفي الباب عن جابر، وابن عباس، وأنس، وكلها ضعيفة. وفيه عن علي عليه السلام: من رواية موسى بن محمد عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي. قال البيهقي: إسناده فيما أظن أصح ما روي في هذا الباب، مع أنه معلول، فإن المحفوظ روايته عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفًا. قال الحاكم. لا أعرف فيه حديثًا، يصح عن النبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم، ولا عن أحد من الصحابة، وإنما الرواية فيه عن جعفر بن محمد عن أبيه موقوفًا.

قلت: إذا صح هذا الموقوف، فله حكم الرفع؛ لأنه لا يقال في الفضائل بالرأي، وفيه احتمال. ولكن هذه الأحاديث، وإن لم تصح، فالمحافظة منه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم على الصلاة أول الوقت: دالة على أفضليته، وغير ذلك من الشواهد التي قدمناها.

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنَّ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قالَ:"لا صلاةَ بعْدَ الفجر إلا سجْدتَيْنِ، أخرجه الخمْسَةُ إلا النسائيَّ وفي رواية عبد الرزاق:"لا صلاة بعْدَ طلوع الفجْر إلا ركعتي الفَجْرِ"."

(وعن ابن عمر رضي الله عنهما: ــــ أن رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم قال: لا صلاةَ بعد الفَجْر إلا سجدتين) أي ركعتي الفجر، كما يفسره ما بعده (أخرجه الخمسة إلا النسائي) وأخرجه أحمد، والدارقطني، قال الترمذي: غريب، لا يعرف، إلا من حديث قدامة بن موسى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت