فاللغوي: النزاهة والخلوص من الأدناس، قال الله [1] -تعالى-: {وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا} [آل عمران: 55] ؛ أي: مخلصك من أدناسهم، وقال -تعالى-: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33] ، وليس على المجاز، والتشبيه بالتطهير [2] بالماء لتأكيد الفعل بالمصدر، وهو في الأغلب يمنع المجاز.
وأما الشرعية: فرفع الحدث، وإزالة الخبث، أو ما [3] في معناهما؛ من تجديد الوضوء، وإزالة النجاسة [4] ، والتيمم، وغير ذلك مما لا يرفع حدثا، ولا يزيل خبثا، ولكنه في معناه.
وأما الطُّهارة -بضم الطاء-، فقيل: هي بقية الماء المتطهر به [5] .
* التعريف:
عمر - رضي الله عنه: هو الفاروق، وكنية أبو حفص بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح -بكسر الراء المهملة بعدها المثناة تحت- ابن عبد الله بن قرطِ بن رزاح -بفتح الراء المهملة-، بعدها زاي معجمة ابن عدي بن كعب القرشي العدوي؛ يجتمع [6] مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
(1) لفظة الجلالة الله ليس في (ق) .
(2) في (ق) :"وليس على المجاز، والتطهير .... ."
(3) في (ق) :"وما."
(4) وإزالة النجاسة ليس في (ق) .
(5) انظر: «شرح الإلمام» لابن دقيق (1/ 34) .
(6) في (ق) :"يجمع."