فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 487

وقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام.

وتظهر فائدة هذا الختلاف في التعليل في فرعين:

أحدهما: لو فقد الجُنب الماء، لم يؤمر بالتيمم إن عّللنا بالنشاط، وعلى التعليل الآخر: يتيمم.

والثاني: الحائض هل تؤمر بالوضوء، أم لا؟ فعلى النشاط: لا، وعلى التعليل الآخر: نعم [1] .

الثالث: لفظة «نعم» يعبر عنها النحاة بأنها لفظة [2] عدة وتصديق.

زاد الجوهري: وجواب الاستفهام، وربما ناقض ب «لا» إذا قال:

ليس لي عندك وديعة، فقولك: نعم، تصديق له، لا تكذيب، ونعم - بكسر العين - لغة فيه، حكاها الكسائي - رحمه الله - [3] .

(1) المرجع السابق، الموضع نفسه.

(2) لفظة ليس في «خ» .

(3) انظر: الصحاح للجوهري (5/ 2043) ، (مادة: نعم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت