فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 487

عبادة، فيكره قلعه [1] ؛ كدم الشهيد، وخلوف فم الصائم، على أصل من نهى عنه.

وروي عن ابن عباس: أنه يكرهه في الوضوء دون الغسل، وحجته: ما روي أن أم سلمة ناولته الثوب ليتنشف به، فلم يأخذه،

وقال: «إني أحب أن يبقى علي أثر الوضوء» [2] ، ولم يثبت عنده في الغسل دليل قاطع على الكراهة [3] .

ع: يحتمل أن يكون رده للمنديل لمعنى رآه فيه، أو لاستعجاله للصلاة، أو تواضعا، أو خلافًا لعادة أهل الترفه، ويكون الحديث الآخر في أنه كانت له خرقة يتنشف بها عند الضرورة وشدة البرد؛ ليزيل برد الماء عن أعضائه - صلى الله عليه وسلم - [4] .

(1) في «ق» : فعله.

(2) لم أقف عليه هكذا، والله أعلم.

(3) انظر: المعلم للمازري (1/ 375) .

(4) انظر: إكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 158) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت