فهرس الكتاب

الصفحة 415 من 487

النجاسة إذا غلب عليها، وليس يفتقر تطهير النجاسة إلى إمرار اليد، وإنما المقصود إزالة العين، والحكم بأي وجه كان من غلبة الماء عليها، أو غير ذلك، والله أعلم [1] .

(1) انظر: «المنتقى في شرح الموطأ» (1/ 461) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت