فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 487

وحكي عن أحمد: أنه ينتقض بذلك، وحجتنا عليه ما قدمناه، انتهى [1] .

قلت: وفي المسألة فروع اختصرتها خشية الإطالة.

وأما مس المرأة فرجها:

فعن مالك في ذلك ثلاث روايات:

إحداها: ما في «الكتاب» من قوله: ولا ينتقض.

وروي عنه: على أن عليها الوضوء، وأنكره سحنون [2] ، وهو قول الشافعي، وتمسك بقوله -عليه الصلاة

والسلام-: «من أفضى بيده إلى فرجه» .

وروي عن مالك أيضا: أنه لا ينتقض وضوءها إذا مست ظاهره، وأما إن قبضت عليه، أو ألطفت، فعليها الوضوء، وهي رواية إسماعيل ابن أبي أويس، هذه طريقة.

وفي المذهب طريقتان [3] أخريتان:

إحداهما: أن المذهب على قولين: أحدهما: [4] النقض مطلقًا، والثاني: التفصيل.

(1) وانظر: «تهذيب المدونة» للبراذعي (1/ 65) ، و «العتبية» للعتبي مهع «البيان والتحصيل» لابن رشد (1/ 77 - 78) ، و (1/ 165 - 166) .

(2) وروي عنه على أن عليها الوضوء، وأنكره سحنون: ساقط في (ق) .

(3) في (ق) :"طريقان."

(4) في (ق) :"هي."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت