فهرس الكتاب

الصفحة 366 من 487

وقال ابن نافع: يجب مسح الأعلى والأسفل [1] .

الطرف السادس: في توقيت المسح:

والمشهور عندنا: عدم التوقيت للمقيم والمسافر، وهذا على طريق الاختصار، كما تقدم، والله الموفق [2] .

الرابع: قوله: وهما طاهرتان: ع: قال داود: ويجوز المسح عليهما إذا كانا طاهرتين، وإن لم يستبح [3] الصلاة، والفقهاء على خلافه؛ بناء على حمل كلامه- عليه الصلاة والسلام- على الطهارة اللغوية، أو الشرعية، وهو مختلف فيه بين الأصوليين، هل يقدم العرف على اللغة، أم لا؛ كما وقع الخلاف في وضوئه- عليه الصلاة والسلام-فيما مست النار [4] ؟

قلت: والصحيح المعتمد عند [5] أهل الأصول: الحمل على الشرعي دون اللغوي.

ق: وقد استدل به [6] بعضهم على أن إكمال الطهارة فيهما شرط، حتى لو غسل إحداهما، وأدخلها في الخف، ثم غسل الأخرى، وأدخلها

(1) المرجع السابق، (1/ 199) .

(2) في (ق) :"وبالله التوفيق."

(3) في (ق) :"إن كانتا طاهرتان، وإن لم يسمح القدم للصلاة."

(4) انظر: إكمال المعلمللقاضي عياض (2/ 81) .

(5) في (ق) :"عليه."

(6) به ليس في (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت