العورة، فيمتنع إذا كشف.
الرابع: قوله عليه الصلاة والسلام: «ولكن شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» : قال الخطابي، وغيره: هو محمول على محل يكون التشريق والتغريب مخالفًا لاستقبال القبلة واستدبارها؛ كالمدينة، والشام، والمغرب، وما في معناها من البلاد [1] .
الخامس: الشأم: -مهموز مقصور-، ويجوز: تخفيف الهمزة، ويجوز: الشآم - بفتح الشين والمد -، وهي ضعيفة، وإن كانت مشهورة.
قال صاحب «المطالع» : وأنكرها أكثرهم [2] ، وهو من العريش إلى الفرات طولًا، وقيل: إلى نابلس [3] .
وانتصابه على الظرفية، لا على المفعولية، أعني قوله: «فقدمنا الشام» .
السادس: قوله: «فننحرف عنها» : قيل: معناه: نحرص على اجتنابها بالميل عنها قدرتنا.
السابع: قوله: «ونستغفر الله عز وجل» : قال صاحب «المفهم» : هذا دليل على أنه لم يبلغه حديث ابن عمر، أو لم يره مخصصا،
(1) انظر: «معالم السنن» للخطابي (1/ 16) .
(2) وانظر: «مشارق الأنوار» للقاضي عياض (2/ 262) .
(3) انظر: «معجم ما استعجم» لأبي عبيد البكري (3/ 773) .