فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 487

ق: وقد استعمل أبو هريرة رضي الله عنه هذا [1] الحديث على إطلاقه، وظاهره طلب إطالة الغرة، فغسل إلى قريب [2] من المنكبين، ولم ينقل ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا كثر استعماله في الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فلذلك لم يقل به الفقهاء [3] .

قلت: انظر قوله: ولم يقل به الفقهاء، مع نقل ح عدم اختلاف الشافعية في استحباب ذلك.

قال: واختلفوا في القدر المستحب على أوجه:

أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت [4] .

والثاني: إلى نصف العضد والساق.

والثالث: يستحب إلى المنكب والركبتين [5] .

ويبعد أن يريد [6] ق بالفقهاء الأئمة الأربعة، ويكون الشافعية كلهم خالفوا الشافعي في ذلك [7] ، فتأمل هذا.

(1) هذا ليس في (ق) .

(2) في (ق) :"إلى أقرب."

(3) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 48) .

(4) في (ق) :"توقيف."

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (3/ 134) .

(6) في (ق) :"يزيد."

(7) في ذلك ليس في (ق) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت