قلت:.لم لا يقال: إن ذلك من باب ترك الأولى؟ فلا يتم استدلاله على الكراهة، والله أعلم.
ثم قال: ثم اعلم: أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن، وهو الأذنان، والكفان، والخدان، بل يطهران دفعة واحدة، فإن تعذر ذلك، كما [1] في حق الأقطع ونحوه، قُدم اليمين، والله أعلم، انتهى [2] .
وقول عائشة رضي الله عنها: و [3] في شأنه كله، ليس على عمومه، بل هو مخصوص بما تقدم من دخول الخلاء، والخروج من المسجد، وخلع النعل، وأشباه ذلك، والله أعلم.
(1) كما ليست في (ق؟) .
(2) انظر: «شرح مسلم» للنووي (3/ 160) .
(3) الواو ليست في (ق) .