فهرس الكتاب

الصفحة 224 من 487

فجعلوا [1] هذا القيد في هذه الأمور مقيدا للمطلق في غيرها [2] .

ح: ومعنى ذلك: أن الذنوب كلها تغفر، إلا الكبائر، فأنها لا تغفر، وليس المراد: أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كانت [3] ، لا يغفر شيء من الصغائر؛ فإن [4] هذا، وإن كان محتملًا، فسياق الأحاديث يأباه [5] .

ع: هذا المذكور في الحديث [6] ؛ من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وهو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما [7] تكفّر بالتوبة، ورحمة الله تعالى، والله أعلم [8] .

وقد يقال: إذا كفَّر الوضوء، فماذا تكفّر الصلاة؟ وإذا كفّرت الصلاة فماذا تكفّر الجمعات ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق [9] تأمينه تأمين الملائكة

(1) في (ق) / فقد قالوا.

(2) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 39) .

(3) في (ق) :"كان."

(4) في (ق) :"وإن."

(5) انظر: «شرح مسلم» للنووي (3/ 112) .

(6) في (ق) :"الأحاديث."

(7) إنما ليس في (ق) .

(8) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (2/ 15) .

وهذا النقل عن القاضي عياض ساقه المؤلف عن الإمام النووي في «شرح مسلم» ، فتنبه.

(9) في (ق) :"وفق."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت