المفروض والمسنون، كما بين المفروضات [1] .
قلت: وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى.
وقوله: «ثلاثا» يفيد استحباب هذا العدد في كل ما ذكر فيه.
السابع: قوله: «ويديه إلى المرفقين» ، المرفق: موصل الذراع، قاله الجوهري [2] .
وقال ابن بشير من أصحابنا: تردد بعض أهل اللغة في اسم المرفق على ماذا يطلق؟ [3] فقيل: على طرف الساعد، وقيل: على مجمع الساعد والعضد، انتهى.
وفيه لغتان: فتح الميم وكسر الفاء: والعكس.
وقوله: «إلى المرفقين» غير مفصح بدخول المرفقين في الغسل. وقد اختلف الفقهاء في ذلك، فنقل ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة على وجوب غسل [4] اليدين مع المرفقين، وإن كان لأشهب رواية عن مالك بعدم وجوب غسل المرفقين، وزيفها القاضي عبد الوهاب في شرح «الرسالة» ، قال: وهذا قول الفقهاء كلهم، إلا ما يحكى عن زفر، وبعض المتأخرين.
(1) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 34) .
(2) انظر: «الصحاح» للجوهري (4/ 1482) ، (مادة: رفق) .
(3) في (خ) : ينطلق.
(4) غسل: ساقط في (ق) .