فهرس الكتاب

الصفحة 189 من 487

الرابع عشر: قوله [1] : «بالتراب» تقتضي تخصيصه به، وعند الشافعية خلاف هل يقوم مقامه ما [2] في معناه من صابون وأشنان، أو الغسلة الثامنة، أو لا بد من التراب نفسه؟ ورجح بعض متأخريهم التراب ولا بد؛ لوجود النص فيه، ولأنه أحد المطهرين [3] .

(1) في؟ (ق) :"قلت."

(2) ما ليست في (ق) .

(3) انظر: «شرح عمدوة الأحكام» لابن دقيق (1/ 28 - 31) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت