الرابع عشر: قوله [1] : «بالتراب» تقتضي تخصيصه به، وعند الشافعية خلاف هل يقوم مقامه ما [2] في معناه من صابون وأشنان، أو الغسلة الثامنة، أو لا بد من التراب نفسه؟ ورجح بعض متأخريهم التراب ولا بد؛ لوجود النص فيه، ولأنه أحد المطهرين [3] .
(1) في؟ (ق) :"قلت."
(2) ما ليست في (ق) .
(3) انظر: «شرح عمدوة الأحكام» لابن دقيق (1/ 28 - 31) .