الثاني عشر: اختلفت الروايات [1] في غسلة التتريب.
فجاء: «إحداهن» [2] ، و «أخراهن» [3] ، و «أولاهن» [4] ؛ والمقصود عند الشافعي وأصحابه: حصول التتريب في مرة من المرات، ورجح بعض متأخريهم الأولى.
الثالث عشر: الرواية التي فيها: «وعفروه الثامنة» تقتضي زيادة مرة ثامنة [5] ظاهرا، وبه قال الحسن البصري، قيل: ولم يقل به غيره.
ق: ولعله يريد بذلك: من المتقدمين، والحديث قوي فيه، قال: ومن لم يقل به، احتاج إلى تأويله بوجه فيه [6] استكراه [7] .
قلت: ولم أدر الاستكراه الذي أراده، ولعله أراد: قول من نزل استعمال التراب في غسلة من الغسلات بمنزلة [8] غسلة أخرى [9] .
(1) في (ق) :"الرواية."
(2) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (69) ، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (39) .
(3) رواه الترمذي (91) ، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في سؤر الكلب.
(4) كما تقدم تخريجه عند مسلم في صدر الحديث.
(5) في (ق) :"ثانية."
(6) في (ق) :"في."
(7) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (1/ 29) .
(8) في (ق) :"منزلة."
(9) في (ق) زيادة: والله أعلم.