فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 487

وقيل: بل العلة استقذاره؛ لكثرة ملابسته للنجاسة، ولأن في اتخاذه مخالفة دأب أهل [1] المروءات، ولما فيه من الترويع للمسلمين [2] ، فغلظ في اتخاذه بوجوب غسل الإناء من ولوغه سبعا.

فإذا قلنا: علته النجاسة، لم يجب الغسل إلا على من أراد استعمال ذلك الإناء [3] ؛ كالوضوء للنافلة.

وإن قلنا: علته غير النجاسة، أو هو تعبد، فهل الغسل واجب أو مستحب؟ لأصحابنا قولان منشؤهما الاختلاف [4] في مسألة أصولية، وهي أن صيغة الأمر المطلقة هل تحمل على الوجوب، أو على [5] الندب؟

الرابع: هل يلحق الخنزير بالكلب، أو لا؟

في ذلك قولان منشؤهما: هل الغسل تعبد؟ فلا يقاس [6] على الكلب غيره، أو معّلل بالإبعاد أو التنجيس [7] ؟ فالخنزير بذلك أولى.

والمشهور: أنه تعبد، فلا يقاس الخنزير عليه، وكذلك إن كانت

(1) في (ق) :"على بدل أهل."

(2) في (ق) :"على المسلمين."

(3) في (خ) : الوضوء.

(4) في (ق) :"الخلاف."

(5) على ساقط في (ق) .

(6) في (ق) :"يقال."

(7) في (ق) :"والتنجيس."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت