أو خمسا، أو أكثر من ذلك» [1] .
والثاني: القياس على سائر النجاسات.
وأجيب عن الأول: بأن عبد الوهاب راوي الحديث ضعيف، وقد رواه [2] غيره عن إسماعيل بن عياش، وقال: سبعا، ولو تنزلنا على صحته، ففيه لفظة: «أو» ، وهي محتملة للشك والتخيير، ولعلها للشك من الراوي [3] ، فيجب التوقف عن العمل به، ويجب العمل بما لا شك فيه، وهو هذا الحديث وغيره من الصحيح.
وأما القياس على سائر النجاسات، فضعيف [4] من وجوه:
أحدها: أنه قياس شبه، وفي قبول قياس [5] الشبه خلاف بين الأصوليين، ثم إذا تنزلنا على [6] قبوله، وهو هاهنا في مقابلة نص [7] خبر الواحد، والصحيح عند أهل الأصول تقديم نص خبر الواحد على القياس المظنون، وإن كان جليا، وادعى الإمام أبو المعالي في ذلك
= الإسناد: «فاغسلوه سبعا» ، وهو الصواب.
(1) سيأتي تخريجه في كتاب الجنائز، من حديث أم عطية - رضي الله عنها -.
(2) في (ق) :"روى."
(3) في (ق) :"من شك الراوي."
(4) في (ق) :"فضعيف."
(5) قبول ليس (خ) .
(6) في (ق) :"عن بدل على."
(7) نص ليس في (ق) .