فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 487

لا يحل لذلك البائل خاصة الوضوء منه، ولا الغُسل، وإن لم يجد غيره، وفرضه [1] التيمم، وجائز لغيره الوضوء منه والغُسل، وهو طاهر مطهر لغير الذي بال فيه، قال: ولو تغوط فيه، أو بال خارجا منه، فسال البول إلى الماء الدائم، أو بال في إناء [2] وصبه في ذلك الماء، ولم تتغير له صفة، فالوضوء منه والغُسل جائز لذلك المتغوط فيه، والذي سال بوله فيه، ولغيره [3] .

فيا له مذهبا ما أشنعه، ومعتقدا ما أبشعه!

وممن شنع على ابن حزم في ذلك، الحافظ أبو بكر بن مفوز، فقال [4] بعد حكاية كلامه: فتأمل -أكرمك الله- ما جمع هذا القول من السخف، وحوى من الشناعة! ثم يزعم أنه الدين الذي شرعه الله تعالى، وبعث به رسوله - صلى الله عليه وسلم -.

واعلم -أكرمك الله- أن هذا الأصل الذميم مربوط إلى ما أقول، ومخصوص على ما أمثل: أن البائل في [5] الماء الكثير -ولو نقطة، أو جزءًا من نقطة-، فحرام عليه الوضوء منه، وإن تغوط فيه حِملًا، أو

(1) في (ق) :"ففرضه."

(2) في (ق) :"في الماء."

(3) انظر: «المحلى» لابن حزم (1/ 135) .

(4) فقال ليست في (ق) .

(5) في (ق) :"على."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت