فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 487

وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ: «فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمِنْخَرَيْهِ مِنَ الْمَاءِ» [1] ،

وَفِي لَفْظٍ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْشِقْ» [2] .

= يغسلها؟ بلفظ: «إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده» .

ورواه مسلم (237) ، كتاب: الطهارة، باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار، وأبو داود (140) ، كتاب: الطهارة، باب: في الاستنثار، والنسائي (86) ، كتاب: الطهارة، باب: اتخاذا الاستنشاق، بلفظ: «إذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر» ، وهذا لفظ مسلم.

ةهذا يدل على أن البخاري أورد الحديثين في سياق واحد.

(1) رواه مسلم (237) ، (1/ 212) ، كتاب: الطهارة، باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار.

ورواه البخاري (2/ 683) معلقا بصيغة الجزم، إلا أنه قال: «بمنخره» .

(2) كذا في جميع النسخ هنا: «فليستنشق» ، والرواية المعتمدة في كتاب «العمدة» هي: (فليستنثر»، وقد رواه البخاري(159) ، كتاب: الوضوء، باب: الاستنثار في الوضوء، ومسلم (237) ، (1/ 212) ، كتاب: الطهارة، باب: الإيتار في الاستنثار والاستجمار، والنسائي (88) ، كتاب: الطهارة، باب: الأمر بالاستنثار، وابن ماجه (409) ، كتاب: الطهارة، باب: المبالغة في الاستنشاق والاستنثار.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

الاستذكار لابن عبد البر (1/ 148، 158) ، وعارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي لابن العربي المالكي (1/ 41) ، وإكمال المعلم للقاضي عياض (2/ 98) ، والمفهم للقرطبي (1/ 536) ، وشرح مسلم للنووي (3/ 225، 178) ، وشرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد (1/ 16) ، وشرح الإلمام له -أيضا (4/ 65) ، والتوضيح لابن الملقن (4/ 195) ، وفتح الباري لابن حجر =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت